أسباب الاباحة و موانع العقاب " دفاع شرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". ضرب افضى إلى موت. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۱۰۰ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۳۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.