ضرائب .
الموجز
ضرائب . قاضى الأمور المستعجلة .حجوز إدارية . الحالات التى يجوز فيها إيقاف إجراءات البيع الإاري . الأمر العالى الصادر في 25مارس سنة 1880 المعدل بالأمر الصادر في في 4نوفمبر 1885 والأمر العالى الصادر في 26مارس سنة 1900 والمادتان 91, 101 من القانون رقم 14لسنة 1939 والمادة 11من القانون رقم 60لسنة 1941.
القاعدة
لايجوز وقف إجراءات بيع الأشياء المحجوز عليها إداريا بمعرفة مصلحة الضرائب استيفاء لدين الضريبة إلا في حالات ثلاث : الأولى دفع الممول المبلغ المحجوز من أجله عملاً بقاعدة " الدفع أولا فالمعارضة " والثانية أن يصدر حكم من المحكمة الابتدائية لمصلحة الممول بعدم استحقاق مبلغ الضريبة المحجوز من أجله والثالثة أن تكون إجراءات الحجز قد شابها بطلان جوهرى لا يحتمل شكا إذ يعتبر الحجز في هذه الحالة بمثابة عقبة مادية تحول بين المحجوز عليه وبين ماله فيملك القضاء المستعجل الأمر بإزالتها ، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يصح وقف البيع الإدارى ، وإذن فمتى كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بوقف إجراءات بيع الحجز الإدارى استنادا إلى أن بعض نشاط المحجوز عليها لا يخضع للضريبة باعتبارها معهدا تعليميا فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون

