نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه التناقض بين اقوال شهود الاثبات والتضارب فيها. أثره. عدم قبول النعي
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مــحــمــد خـالـد عبد العزيز نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــهــــاد خــــلـــيـــفــــة و عـــصــــام عــــبــــاس ويــــحـــيــى مــنــصـور و مـــحــمــود عــاكــف نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر عبد اللطيف . وأمين السر السيد / حنا جرجس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 10 من جماد الأخر سنة 1439…

