إثبات . تزوير " الطعن بالتزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" حكم " ما لا يعيبة في نطاق التدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الطعن
رقم ۳۰٦۸۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.