الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات : نطاقه " . مسئولية . تعويض . دعوى . حكم " حجية الحكم بالتعويض المؤقت بالنسبة لشركة التأمين " .الطعنرقم ٦۱۰۰ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۱/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول