نقض " أسباب الطعن . إيداعها ".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ حسين النخلاوى ، إبراهيم فؤاد والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة د/ أحمد أبو العينين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إسلام منصور . وأمين السر / خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 14 من ربيع الآخر سنة 1438 ه الموافق الأول من يناير سنة 2018 م…

