إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته . شرط ذلك ؟
عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته حكماً لسواه .
إقامة الحكم قضاءه على عقيدة حصلها من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية . لا يعيبه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعى ، حسين النخلاوى إبراهيم فؤاد و السيد أحمد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إسلام منصور . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 14 من ربيع الآخر سنة 1439 ه الموافق الأول من يناير سنة 2018 م . أصدرت…

