نقل بحري " سند الشحن " .
الموجز
سند الشحن الإذنى المندمجة فيه البضاعة . تداوله بطريق التظهير . المظهر إليه الأخير هو صاحب الحق في استلام البضاعة .
القاعدة
إذا كان أصل سند الشحن الإذنى المندمجة فيه البضاعة يتم تداوله بطريق التظهير فإن الحق في إستلام البضاعة يكون للمظهر الأخير الحائز لأصله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1977 برئاسة السيد المستشار/ محمد صالح أبو راس، وعضوية السادة المستشارين/ جميل الزينى، وسعد العيسوى، ومحمود حسن حسين، ومحمود حمدى عبد العزيز. (142) الطعن رقم 147 لسنة 40 القضائية (1، 2) نقل بحرى "سند الشحن". (1) سند الشحن. دليل الشاحن إلى المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة إذ حق تسلمها عند الوصول. اعتباره أيضا: أداة ائتمان يعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة. (2) سند الشحن الادنى المندمجة فيه البضاعة. تداوله بطريق التظهير. المظهر إليه الأخير…

