محاماة " أتعاب المحامي " بطلان " بطلان التصرفات " .
الموجز
بطلان الاتفاق على استحقاق المحامي اتعاباً بنسبة معينة مما يطلب أو يحكم به في الدعوى . ق 96 لسنة 1957 انصراف البطلان إلى تحديد قيمة الأتعاب .وجوب تقدير القاضي للأتعاب في هذه الحالة .
القاعدة
تقضى المادة 44 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 بأنه لا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها ، و بصفة عامة لا يجوز له أن يعقد إتفاقاً من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى و أن كل إتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلاً . و البطلان في هذه الحالة إنما ينصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها و لا يترتب عليه حرمان المحامى من الأتعاب ما دام قد قام بالعمل الموكل فيه و إنما يكون على القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه و يقوم هو بتقدير أتعاب المحامى وفقاً لما يستصوبه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله سليم. (97) الطعن رقم 482 لسنة 39 القضائية (1) إثبات "الإقرار". الإقرار. اعتراف شخص بحق عليه لآخر، لا بانشاء الحق فى ذمته. (2) محاماه "أتعاب المحامى". وكالة. عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور الحكم. الاتفاق على الأتعاب قبل صدور الحكم. هو اتفاق قبل الانتهاء من العمل. (3) وكالة. التزام.…

