الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحيازة . التمسك بقرينة الحيازة أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم .الطعنرقم ۱۳۰ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۱۱/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥رقم القاعدة۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول