تسجيل . بيع .
الموجز
أساس المفاضلة بأسبقية التسجيل . هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة من بائع واحد . مثال .
القاعدة
أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد و أن تكون صادرة من متصرف واحد . و إذن فمتى كان الحكم قد انتهى للأسباب التى أوردها أن الأطيان موضوع الاستحقاق تنطبق على عقود تمليك المستحقين تماما و أنها بقيت في حيازتهم منذ شرائهم وكانت في حيازة البائعين لهم من قبل ، و أن العين الورادة في عقد الرهن الصادر إلى مورث المدعى عليهم في دعوى الاستحقاق لا تطابق العين موضوع النزاع ، فإنه لامحل للنعى على الحكم بمقولة إنه أغفل تطبيق القانون إذ فضل عقود البيع على عقد الرهن السابق في التسجيل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1954 (20) القضية رقم 85 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر المستشارين. ( أ ) تسجيل. بيع. أساس المفاضلة بأسبقية التسجيل. هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة من بائع واحد. مثال. (ب) تسجيل. بيع. طرح بحر. حكم. تسبيبه. القضاء بتثبيت الملكية لأطيان من طرح البحر بعقد غير مسجل فى ظل قانونى التسجيل…

