وصف التهمة. دفاع " الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره ". مواد مخدرة .
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند التهم .حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة حيازة مخدرة . لا يقتضى تنبيه الدفاع . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـــحــــمــــد خـــــالــــــد و مــــــهـــاد خـــلـــيـــفـــة وعـــصــام عــــبـــاس نــواب رئيس المحكمة والــــســــيـــد جــــــابـــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / منتصر فتح الله . وأمين السر السيد / حنا جرجس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من جماد أول سنة 1439 هـ الموافق 12…

