عمل . "اتهام العامل " . تعويض . استئناف . تقادم .
الموجز
طلب العامل إلزام رب العمل بالتعويض لاتهامه له كيداً . سبب الدعوى . العمل غير المشروع ولس عقد العمل .
القاعدة
الأجر و مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن الفصل التعسفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل و طلب التعويض عن الإتهام الكيدى يستند إلى سبب مغاير هو العمل غير المشروع ، فتقدر قيمة الدعوى به وفقاً للمادة 38 من قانون المرفعات باعتبار قيمته وحده ، كما أن تقديرها في الإستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك . و كان الثابت أن قيمة طلب التعويض عن الإتهام الكيدى هو 200 ج م فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف الحكم الصادر في خصص هذا الطلب إستناداً إلى صدوره إنتهائياً طبقاً للمادة 47 من قانون المرفعات لعدم تجاوز قيمته مائتين و خمسين جنيها ، فأنه لا يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقى المليجى، أحمد صبرى أسعد وفهمى عوض سعد. (349) الطعن رقم 912 لسنة 44 القضائية (1، 2، 3) عمل. "اتهام العامل". تعويض. استئناف. تقادم. (1) طلب العامل إلزام رب العمل بالتعويض لاتهامه له كيداً. سبب الدعوى. العمل غير المشروع وليس عقد العمل. (2) الأحكام الصادرة فى دعاوى التعويض المرفوعة بالأوضاع الواردة بالمادة 75 من قانون العمل 91 لسنة…

