تأمينات اجتماعية . تقادم . " تقادم مسقط " . قانون .
الموجز
تقديم العامل طلبا بتسوية مستحقاته قبل سريان أحكام القانون 92 لسنة 1959 عليه. أثره . لا محل لأعمال مواعيد السقوط الواردة بالمادة 100 منه . وجوب تطبيق أحكام القانون 419 لسنة 1955 .
القاعدة
النص في المواد الرابعة و الخامسة و السابعة من القرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية يدل على أن اذستمرار العمل بالقانون رقم 419 لسنة 1955 بشأن إنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - على المؤسسات و الجهات على أن يصدر قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل بتطبيق القانون رقم 92 لسنة 1959 عليها أو تنقضى سنتان على العمل بهذا القانون . و إذ كان طلب تسوية حالة المطعون ضده الأول قد قدم في 1959/9/3 قبل صدور قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل بتطبيق هذا القانون الأخير على البنك الأهلى اليونانى و قبل إنقضاء سنتين على العمل به ، فإن القانون رقم 419 لسنة 1955 يكون هو الواجب التطبيق ، و قد خلا هذا القانون من مواعيد السقوط التى نصت عليها المادة 100 من القانون رقم 92 لسنة 1959 و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم. (354) الطعن رقم 433 لسنة 47 القضائية (1) تأمينات اجتماعية. تقادم. "تقادم مسقط". قانون. تقديم العامل طلباً بتسوية مستحقاته قبل سريان أحكام القانون 92 لسنة 1959 عليه. أثره. لا محل لأعمال مواعيد السقوط الواردة بالمادة 100 منه. وجوب تطبيق أحكام القانون 419 لسنة 1955. (2) تأمينات اجتماعية. عمل. تنفيذ…

