تجمهر . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
شروط قيام التجمهر قانونًا : أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها .
مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذًا للغرض منه . ثبوت علمهم بهذا الغرض .
شروط قيام التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 ؟
وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لتوافر جريمة التجمهر . حد ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ من الحكم على توافر العناصر الجوهرية لجريمة التجمهر في حق الطاعنين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـحـمــد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيــفــة و أيــــمـــن الـــصـــاوى ومـــحــمـود عـــاكــف نــواب رئيس المحكمة والـــســيــد جـــــابــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر إسماعيل. وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1439 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2018…

