إثبات " بوجه عام ". استدلالات. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـحـمــد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيــفــة و أيــــمـــن الـــصـــاوى ومـــحــمـود عـــاكــف نــواب رئيس المحكمة والـــســيــد جـــــابــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر إسماعيل. وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1439 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2018…

