إجراءات المحاكمة . مالا يوفر الإخلال بمبدأ شفوية المرافعة في ظل المادة 289 ا.ج معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 : استئناف . متى لاتلتزم المحكمة الاستئنافية بإجراء التحقيق الذى أغفلته محكمة أول درجة ؟
الطعن
رقم ۱٤۷۳ لسنة ۳۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۱۸٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.