الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقاضى الامور المستعجلة سلطته في تقدير جدية النزاع حقه في فحص مايتأثر امامه من منازعات لتعرف ماهيتها وتقدير قيمتها القانونية مثال .الطعنرقم ٤۱٦ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٤/۰۳/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول