عمل . المبرر الذى يجيز فصل العامل .
الموجز
عمل . المبرر الذى يجيز فصل العامل . مسألة موضوعية .
القاعدة
تقدير قيام المبرر لفصل العامل هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 1954 (96) القضية رقم 105 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) عمل. حكم. تسبيبه. تقريره أنه ليس لرب العمل فصل العامل في عقد غير محدد المدة متى شاء. اشتراطه قيام مبرر لفصل العامل. لا خطأ. (ب) عمل. المبرر الذي يجيز فصل العامل. مسألة موضوعية. 1 - متى كان الحكم قد قرر أنه…

