الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية قانون " تطبيقه " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ٤۷٥۳۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول