دعوي مدنية . إقامتها أمام القضاء الجنائي بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى الجنائية . اقتصار هذه الإجازة علي الدعاوي المدنية الفرعية . المادة 2/251 ا . ج .
الطعن
رقم ۱۳٦۹ لسنة ۳۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۱۸٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.