حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) برئاسة السيد القاضي / محمد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس ومجدى شبانه نواب رئيس المحكمة والسيد جابر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر إسماعيل. وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1439 ه الموافق 22 من يناير سنة 2018 م.…

