إستئناف . إختصاص . دفوع .
الموجز
فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع . قضاء ضمنى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى الذى سبق إثارته أمام محكمة أول درجة .
القاعدة
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة ، و عليها إذا انتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها إعمالا لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر في الموضوع منطويا على قضاء ضمنى بالاختصاص . و إذا فصل الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمنا برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي. (233) الطعن رقم 1125 لسنة 48 القضائية (1) استئناف. اختصاص. دفوع. فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع. قضاء ضمني برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي الذي سبق إثارته أمام محكمة أول درجة. (2) حكم وحجية الحكم. "ما لا يعد قصوراً". الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. افتقاره…

