حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
- عدم رسم القانون شكلاً معينا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد نائب رئيــــس المحكمـة وعضــــوية الســـــــادة المستشارين / أحمــد أحمد خليـل و أحمـــد محمود شلتـــوت و معتـــــز زايــــــــــــــد و وليـــــــــــــــد عــــــــــــــــــادل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت بطرس . وأمين السر السيد / محمد فوزى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من ربيع…

