نقض " أسباب الطعن. تحديدها. مالا يقبل منها".
الموجز
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
نعي الطاعن على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والذي لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجههم. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـحـمــد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيــفــة و مـــجـــدى شـــبــانــــة ورفــــــعـــت ســـنــد نــواب رئيس المحكمة والــــســـيـــد جـــــــابـــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر إسماعيل. وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1439 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2018…

