إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ". ضرب " ضرب أفضى إلى موت ".
الطعن
رقم ۱٤۷۹۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.