إيجار . نظام عام .
الموجز
التنظيم الخاص بتأجير الأماكن المفروشة . م 26 ق 52 لسنة 1969 . والقرار المنفذلها . تعلقها بالنظام العام . عدم جواز الاتفاق على مخالفته .
القاعدة
عبارة النص في المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بما اشتمل عليه من ألفاظ التقييد و التحديد - و الغرض من وضعه حسبما أفصحت عنه مذكرتة الإيضاحية يقولها " رغبة في تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من أهميه خاصة فقد نص المشرع .. .. على قصر حق التأجير على الملاك دون سواهم و رغبة في ضمان حق بعض المستأجرين الذين يتركون مساكنهم ... ... و الإستفادة من تلك المساكن أثناء تغيبهم ... ... و إستثناء من ذلك أجاز المشرع ... ... وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها من الأغراض و ذلك تحقيقا للمرونة و لمواجهة كافة التطورات و الأغراض الطلابية و العمالية "، يدل على أن المشرع رأى أن يتولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذى رآه محققا للصالح العام دون أن يترك للملاك أو المستأجرين خيارا في تحديد الحالات أو الأغراض التى يجوز لهم فيها ذلك ، و كانت المادة 44 من ذلك القانون قد رتبت عقوبة جنائية على مخالفة حكم المادة 26 آنفه الذكر ، فإن القواعد المقررة بهذا النص تكون متعلقة بالنظام العام مما لا يجوز معه الإتفاق على ما يخالفها ، و لما كان قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 صدر تنفيذا لحكم المادة 26 المشار إليها ، فإنه يستمد منها قوته و تكون أحكامه بذلك متعلقة مثله بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار. (236) الطعن رقم 931 لسنة 45 القضائية (1) إيجار. "الإيجار المفروش". تأجير الوحدات السكنية مفروشة لأغراض السياحة. ق 52 لسنة 1969 والقرارات المنفذة له. حق المستأجر والمالك. للأخير هذا الحق ولو أجر أكثر من شقة واحدة في عقاره. (2) قانون. نظام عام. القاعدة القانونية. تعلقها بالنظام العام.…

