دفوع "الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ عادل أبو النجا و عادل عمارة أحمد رضوان و محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر أحمد عاطف. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من ذي القعدة سنة 1439 ه الموافق 22 من يوليو سنة…

