شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

الطعن
رقم ٥۰٤۷۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۷/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم تحصيل الحكم في مدوناته التعويل على دليل مستمد من اعتراف المتهم الأول. النعي عليه بخلاف ذلك لا محل له.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ عادل أبو النجا و عادل عمارة
أحمد رضوان و محمد عبد الهادي
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر أحمد عاطف.
وأمين السر السيد/ علي جودة.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 9 من ذي القعدة سنة 1439 ه الموافق 22 من يوليو سنة 2018 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 50473 لسنة 85 ق.

المرفوع من

1 ........................ "محكوم عليهما – طاعنين"
2 ..........................

ضد

1- النيابة العامة "مطعون ضدهم"
2- ورثة/ .................. "مدعين بالحق المدني"


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين (وآخرين غائبين) في قضية الجناية رقم ............. لسنة 2012 قسم أول شبرا (المقيدة بالجدول الكلي برقم ........... لسنة 2013 کلي جنوب بنها)
أنهم في يوم 18 من يوليو سنة 2012 – بدائرة قسم أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية قتلوا عمداً المجني عليه/ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سكين، مطواة" وما أن ظفروا به حتى عاجله المتهمان الأول والثاني بعدة طعنات استقرت بالصدر ومناطق متفرقة من جسده باستخدام تلك الأسلحة بينما تواجد المتهمان الثالث والرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول: أحرز سلاحاً أبيض "سكيناً" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيض "مطواة" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة.
ادعى والدي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت في 6 من يوليو سنة 2015 عملاً بالمادة 236/2،1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي (5، 6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وبعد أن عدلت وصف التهمة الأولى من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الضرب المفضي إلى موت مع سبق الإصرار حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث والرابع بمعاقبة كل من 1 الطاعن الاول وشهرته .......... 2 الطاعن الثانى وشهرته ...........3 ........... وشهرته ................ 4 ............ وشهرته ........... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم مصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 5 من أغسطس سنة 2015 قرر المحكوم عليهما الأول والثاني –بشخصهما من السجن– بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 5 من سبتمبر سنة 2015 أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنسبة للمحكوم عليه الثاني موقع عليها من الأستاذ/ المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة المداولة قانونًا.
ومن حيث إن المحكوم عليه الأول ، وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه؛ ومن ثم فأن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقام من المحكوم عليه الثاني/ قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
ومن حيث ينعى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه خلا من بيان أركان الجريمة التي دانه بها، وعول على أقوال شهود الإثبات مع تناقض شهادة الشاهد/ ............. فيما جاء بمحضر الشرطة عما جاء بتحقيقات النيابة، وأن أياً من هؤلاء الشهود ليس شاهد رؤية، وعول على تقرير الصفة التشريحية رغم عدم صلاحيته دليلاً للإدانة كما عول على اعتراف المتهم الأول رغم خلو اعترافه من ثمة دور للطاعن الثاني، وأن التحريات لا تصلح دليلاً لعدم جديتها، ولم يعن باستظهار نية القتل في حق الطاعن، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من شهادة الشهود ومن اعتراف المتهم الأول ومما جاء بتقرير الطب الشرعي؛ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم -على النحو الراهن- كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة المحكمة النقض عليها وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى، وأن التناقض بين أقوال الشهود -بفرض حدوثه- لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وهي غير ملزمة من بعد بإيراد التفصيلات، وأن لها أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكان من المقرر أيضاً أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه؛ فإن كافة ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أنه عول على دليل مستمد من اعتراف المتهم الأول قبل الطاعن -خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه- فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أدانت الطاعن عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وليس جريمة القتل العمد؛ فإن نعيه على الحكم بالقصور في استظهار نية القتل يكون وجه طعن ظاهر البطلان. وكان الدفاع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة مردوداً بأنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم؛ فإن هذا الوجه من النعي يكون بدوره غير سديد لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا