إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
الطعن
رقم ٥۰٤۷۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۷/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.