نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض. هو مناط اتصال المحكمة به وتقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يغنى أحدهما عن الآخر.
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ عادل أبو النجا و عادل عمارة أحمد رضوان و محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر أحمد عاطف. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من ذي القعدة سنة 1439 ه الموافق 22 من يوليو سنة…

