تبديد . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره . خيانة أمانة .
الموجز
قيام الاختلاس المعد تبديدا معاقبا عليه . رهن بانتقال حيازة الشىء إلى المختلس دون أن تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه .
القاعدة
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الامانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين. (63) الطعن رقم 8422 لسنة 58 القضائية (1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". انفتاح الطعن بطريق النقض. مناطه. صدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى. إغفال الفصل في الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية. سبيل السير فيها.…

