الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . تعويض . نقض " ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام " .الطعنرقم ۸٤۲۲ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول