ضرب "ضرب أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اتفاق. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ٥۰٤٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۷/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.