قانون "سريانه". نيابة عامة. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۲٦۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.