الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".الطعنرقم ۲۰۳۱۹ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزعدم كشف الطاعن الأول بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أسباب الحكم والتناقض بين أقوال الشهود. غير مقبول.