دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف" "الدفع بعدم معقولية الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۳۱۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.