الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۲۰۸۳۷ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزالخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟