محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة فيها - من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً له سنده من الأوراق وبما يكفى لحمله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة. (45) الطعن رقم 2157 لسنة 62 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن في الحكم" "الخصوم في الطعن". توجيه الطعن بالنقض إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه. (2) إيجار "إيجار الأماكن" "الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة". حكم "الطعن في الحكم". استئناف. نقض…

