حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
إيراد المحكمة أدلة الثبوت كما تضمنتها أدلة الإثبات المقدمة من النيابة. لا عيب.

