عمل " العاملون بالقطاع العام " " ضم مدة الخبرة السابقة " .
الموجز
ضم مدة الخبرة السابقة . جوازى للسلطة المختصة بالتعيين .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدنى لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة. (35) الطعن رقم 1538 لسنة 65 القضائية (1) عمل "العاملون بالقطاع العام: أجر". زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها. م 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978. (2) عمل "العاملون بالقطاع…

