تنفيذ عقارى . إثبات . بيع عقار مرهون بالمزاد .
الموجز
تنفيذ عقارى . إثبات . بيع عقار مرهون بالمزاد . المنقولات المرصودة من مالكها لمنفعة هذا العقار يشملها البيع . على من يدعى العكس عبء الإثبات . المادة 688 مدنى مختلط .
القاعدة
تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة 688 من القانون المدنى المختلط داخلة ضمن الملحقات المشار إليها في المادة المذكورة ، و تباع مع العقار المرهون مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، و يقع عبء إثبات هذا الاتفاق على من يدعيه . و إذن فمتى كان الطاعن بوصفه " مدعيا " هو المكلف بإثبات أن المنقولات موضوع النزاع لا يشملها عقد الرهن الصادر منه ، فإنه كان لزاما عليه هو أن يقدم هذا العقد إلى محكمة الموضوع في سبيل إثبات دعواه ، و إذ هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى عليها بالخطأ في تطبيق المادة المشار اليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1954 (62) القضية رقم 121 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. (1) نقض. طعن. الخصوم في الطعن. نزاع على ما إذا كانت المنقولات المرصودة لمنفعة العقار المنزوعة ملكيته يشملها البيع أو لا يشملها. الخصوم في هذا النزاع هما المدين المنزوعة ملكيته والمشتري الراسي عليه المزاد. لا حاجة لاختصام الدائنين الذين انتقلت حقوقهم إلى ثمن العقار. (2)…

