حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة. لا يعيبه. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــمــد خـــالــــد و أيـــمـــن الــصــاوى مـــحــمــود عــاكــف و رفــــعـــــت ســـنـــد نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم. وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من ربيع آخر سنة 1439 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2018 م.…

