إيجار . " التنازل عن الايجار".
الموجز
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله للعين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . مجرد العلم بحصول المخالفة دون اعتراض لا يعد تنازلا ضمنيا .
القاعدة
يجوز للمؤجر أن ينزل من حقه في طلب إخلاء المستأجر بسبب استعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة و لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنيا و ذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل ، إلا أن مجرد علم المؤجر بخصوص المخالفة و عدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلا ضمنيا عن الحق في طلب الاخلاء لانتقاء التلازم بين هذا الموقف السلبى و بين التعبير الايجابى عن الارادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين حامد زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار. (246) الطعن رقم 585 لسنة 47 القضائية (1) إيجار. "التنازل عن الإيجار". حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. مجرد العلم بحصول المخالفة دون اعتراض لا يعد تنازلاً ضمنياً. (2) إيجار. "التنازل…

