شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".

الطعن
رقم ٥۱٥۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۱/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / مــحــمــد خـــالــــد و أيـــمـــن الــصــاوى
مـــحــمــود عــاكــف و رفــــعـــــت ســـنـــد
نــواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم.
وأمين السر السيد / حنا جرجس.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 21 من ربيع آخر سنة 1439 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2018 م.
أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5151 لسنة 85 القضائية.
المرفوع مـن:

محمود زكريا أحمد خليل " محكوم عليه - طاعن "
ضــد
النيابة العامة " مطعون ضدها "

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم 5355 لسنة 2013 جنايات ثان شبرا الخيمة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 674 لسنة 2013 كلى جنوب بنها).
بأنه فى يوم 1 من مارس سنة 2013 ــــ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ــــ محافظة
القليوبية.
ـــ شرع وآخرون مجهولون فى سرقة الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه /أحمد محمد صبحي عبد العزيز وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا سبيله حال قيادته الدراجة البخارية آنفة البيان وأشهر فى وجهه سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " مهدداً إياه باستعماله وأمره بالتوقف وترك الدراجة إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات.
ـــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".
ـــ أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت فى 16 من نوفمبر لسنة 2014 وعملاً بالمواد 45/1، 46/2، 3، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 6، 26/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات - حضورياً بمعاقبة محمود زكريا أحمد خليل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر لسنة
2014.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من يناير لسنة 2015 موقع عليها من الأستاذ /محمد مختار أبو اليزيد المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون.
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع فى السرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة وحمل سلاح وإحراز سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد وران عليه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ومؤدي أدلة ثبوتهما ، ولم يستظهر القصد الجنائي فى حق الطاعن بشأن جريمة الشروع فى السرقة ، وعول فى الإدانة على أقوال المجني عليه رغم تناقضها ، كما أنه أورد تلك الأقوال التي أدلى بها بجلسة المحاكمة بما يخالف ما قرره بشأن تاريخ وتوقيت ارتكاب الواقعة وعدد مرتكبيها ، كما عول أيضاً فى إدانة الطاعن على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وحال كونها لا تصلح دليلاً للإدانة ، هذا إلى أنه أورد فى مدوناته أن الدفاع شرح ظروف الواقعة وملابساتها وهو ما لم يستبينه الحكم ويوضحه تفصيلاً ، وطرح برد قاصر غير سائغ دفع الطاعن ببطلان استجوابه بمحضر الضبط وما ترتب عليه من إقرار منسوب إليه لصدوره وليد إكراه معنوي ، وأخيراً لم تعن المحكمة بإنكار الطاعن ارتكابه الواقعة وعولت على إقراره بشأن جريمة إحراز السلاح الناري . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من
تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه ، ولما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لديه وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً فى الحكم أمراً غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية الشروع فى السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به فى القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن ، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصها مما ينتجها حسبما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه مواطن التناقض الذي ادعى أنه شاب أقوال المجني عليه، فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولاً. هذا فضلاً عما هو مقرر من أن تناقض الشاهد فى أقواله أو اختلاف رواياته فى بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ فى الإسناد لتحصيله أقوال الشاهد الأول( المجني عليه ) بأن الواقعة كانت الساعة السابعة والنصف من مساء 1/3/2013 فى حين أن الثابت بأقواله أمام المحكمة أنها كانت فى غضون شهر أكتوبر وعقب صلاة العصر ، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم فى الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يظهر له أثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التي انتهى إليها طالما أنه ثبت ارتكابه للجريمة . أما ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى هذا الصدد أيضاً فى شأن عدد مرتكبي الواقعة فهو مردود بأن البين من أقوال الشاهد المذكور أمام المحكمة بجلسة 22/10/2014 أن عدد مرتكبي الواقعة ثلاثة - حسبما حصله الحكم - ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم بقالة الخطأ فى الإسناد فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة - بفرض حصوله - لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع. وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعت الدفاع عنه من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر، كما أن عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يبين ماهية ذلك الدفاع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن إيراده أو الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالاً ، وهو ما يحول دون التعرف على ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً ، ومن ثم يضحي ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانة الطاعن على دليل مستمد من استجوابه بمحضر الضبط، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن فى إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة المحكمة من ارتكاب الطاعن للواقعة تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ـــ بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا