خبرة . نظام عام . بطلان .
الموجز
العبرة في تبيان ما إذا كان الخبير مقيداً بالجدول من عدمه هي بحقيقة الواقع لا بما تخلعه المحكمة عليه .
القاعدة
إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد وهدان. (80) الطعن رقم 74 لسنة 43 القضائية (1، 2) خبرة. نظام عام. بطلان. (1) عدم أداء الخبير المنتدب من غير خبراء الجدول اليمين قبل مباشرة المأمورية. أثره. بطلان عمله. م 139 اثبات. عدم تعلق البطلان بالنظام العام. سقوط الحق فى التمسك به بالأجازة الصريحة أو الضمينة. الرد على التقرير بما يفيد…

