تنفيذ . دعوى " الخصوم فيها" .
الموجز
طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم . م 1/183 مرافعات . الفقد لا يشترط أن يكون بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه . مثال بشأن فقد الصورة الأولى بعد تسليمها للمحكوم عليه دون الوفاء بالمبلغ المحكوم به .
القاعدة
تنص المادة 1/183 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى " و إذ كان المشرع لم يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه في حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه ، و كانت الطاعنة لم تدع أن الصورة التنفيذية الأولى ما زالت موجودة لديها و لم تفقد ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أن الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت بعد أن سلمها المطعون عليه للحارس على الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها في أمر الأداء لإتخاذ إجراءات سداد الدين ، و أوضح الحكم أن تسليم الصورة كان بإيصال يحتفظ به المطعون عليه ، و إستدل بذلك على أن الحارس لم يوف بالمبلغ المحكوم به ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وجمال الدين عبد اللطيف وإبراهيم هاشم. (87) الطعن رقم 61 لسنة 42 القضائية (1، 2، 3) إعلان. مؤسسات عامة. (1) إعلان الأشخاص الإعتبارية الخاصة. وجوب تسليم الصورة فى مركز الادارة للنائب عنها المنصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها. جواز تسليم الصورة لمن يقوم مقام النائب عنها. م 13/ 4 مرافعات. (2) تسليم الإعلان فى مركز…

