إثبات " شهود ". حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۱٦۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.