سلاح نارى . ذخائر. ضرب " ضرب أفضي إلى موت " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد "
" العقوبة المبررة " . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸۲۳٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.