أمر على عريضة . بنوك " خطابات الضمان ". تحكيم " سلطة محكمة التحكيم" .
الموجز
الأوامر على عرائض. ماهيتها. سلطة القاضي في إصدارها مقيدة بالحالات الواردة في التشريع على سبيل الحصر. م 194 مرافعات معدلة بق 23 لسنة 1992. عدم وجود نص في القانون يبيح وقف تسييل خطابات الضمان عن طريق الأمر على عريضة. لا محل للاعتصام بحق محكمة التحكيم في اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية استناداً إلى المادة 14 ق التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادرة بق 27 لسنة 1994. علة ذلك. سلطة هذه المحكمة مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز اتخاذ التدابير المذكورة عن طريق الأمر على عريضة.
القاعدة
ان الاوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات - هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض، وهى على خلاف القاعدة في الاحكام القضائية تصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى او تحفظى في الحالات التى تقتضى السرعة او المباغته لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضى لا يباشر عملاً ولائيا الا في الاحوال التى وردت في التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الاصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضى في اصدار الامر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان يصدر هذا الامر في غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له اصداره، واذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الاوامر على عرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان فان الحكم المطعون فيه غذ قضى بتأييد الامر على عريضه الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيده " الطاعنة" وبايداع قيمتها امانه لدى البنك المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994 من انه " يجوز للمحكمة المشار اليها في المادة "9" من هذا القانون ان تأمر، بناء على طلب احد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير موقته او تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم او اثناء سيرها " ، اذ ان سلطة المحكمة في هذا الشأن مرهون اعمالها بوجود نص قانونى يجيز للخصم الحق في استصدار امر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ اى من هذه التدابير وذلك اعمالا للاصل العام في طريق الاوامر على العرائض الوارد في المادة 194 من قانون المرافعات بحسابة استثناء لا يجرى الا في نطاقه دون ما توسع في التفسير، واذ لم يرد في القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الامر على عريضة فانه لا يجدى الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار اليه سنداً لقضائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما. (276) الطعن رقم 1975 لسنة 66 القضائية أمر على عريضة. بنوك "خطابات الضمان". تحكيم "سلطة محكمة التحكيم". الأوامر على عرائض. ماهيتها. سلطة القاضي في إصدارها مقيدة بالحالات الواردة في التشريع على سبيل الحصر. م 194 مرافعات معدلة بق 23 لسنة 1992. عدم وجود نص في القانون…

